السيد كمال الحيدري
47
فقه الصيام (أسئلة وردود)
الثالثة : إذا أراد الإنسان أن يسافر - قبل الزوال في شهر رمضان - من بلده إلى بلدٍ آخر والرجوع منه ، وكانت المسافة التي يقطعها ذهاباً وإياباً ( 44 ) كيلومتراً ، جاز له الإفطار . وقد تسأل : ما السبب في ذلك ؟ الجواب : لأنّ الذهاب والإياب يعتبران سفراً واحداً . وقد تسأل : هل هناك استثناء من ذلك ؟ الجواب : نعم ، مثل هذه الحالة تعتبر سفراً واحداً إلّا إذا تخلّل ذلك السفر أحد قواطع السفر . السؤال ( 74 ) : وما هي قواطع السفر ؟ الجواب : قواطع السفر أمور عدة ، هي : الإقامة في بلدٍ عشرة أيّام ، والبقاء في بلدٍ متردّداً ثلاثين يوماً ، والمرور بالوطن أثناء السفر . ولقواطع السفر أحكام سيأتي الحديث عنها لاحقاً . الرابعة : إذا كان هناك بلدتان يربط بينهما طريقان أحدهما أبعد من الثاني : تبلغ مسافة أحدهما ( 15 ) كيلومتراً - مثلًا - وتبلغ مسافة الثاني ( 30 ) كيلومتراً - مثلًا - فما حكم المسافر ، قبل الزوال في شهر رمضان ، بين البلدتين ؟ الجواب : هاهنا صور : 1 . إذا قرّر المسافر أن يسلك الطريق الأبعد الذي يبلغ ( 30 كيلومتراً ) ذهاباً ورجوعاً ، جاز له الإفطار . 2 . إذا قرّر المسافر أن يسلك الطريق الأبعد ( 30 كيلومتراً ) ذهاباً والطريق الأقرب ( 15 كيلومتراً ) إياباً ، أو بالعكس ، جاز له الإفطار . 3 . إذا قرّر أن يسلك الطريق الأقرب ( 15 كيلومتراً ) ذهاباً وإياباً ، لم يجز له الإفطار ، وبقي على صيامه ؛ لأنّه لم يقطع في سفره المسافة الشرعيّة .